الإمام أحمد المرتضى

260

شرح الأزهار

أعرض هذه السلعة مدة كذا بكذا فان بعت وإلا فلا شئ لك أو فإن بعت بكذا فلك كذا وإلا فلا شئ لك فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط يصح ويصح العقد ( 1 ) وقال ( م ) و ( ش ) بل تفسد الإجارة فيلزم أجرة المثل ( و ) الرابع ( التضمين ( 2 ) للعين المؤجرة فيضمنها ولو فاتت بغير تفريط ولو فسدت الإجارة بأي وجه وضمانه ضمان المشترك ( 3 ) في الصحيحة والفاسدة جميعا وعند ( ح ) و ( ش ) أن المستأجر لا يضمن ولو ضمن وأعلم أن شرط التضمين إن قارن العقد لزم بلا إشكال وإن تأخر عن العقد فقيل ( ح ) لا يلزم اتفاقا ( 4 ) وقيل ( س ) بل يلزم ( 5 ) قوله ( غالبا ) يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعمال ( 6 ) فإنه لا يصح بل يكون الشرط باطلا ( 7 ) قيل ( ى ل ) وتكون هذه الإجارة فاسدة لان هذا الشرط ينفي موجب العقد وقيل ( ف ) بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو ( 8 ) ويصح العقد ( و ) من استأجر عينا من الأعيان أو دارا فانقضت ( 9 ) مدة الإجارة فإنه ( يجب ) عليه ( الرد ( 10 ) لتلك العين ( والتخلية ) لتلك